الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

339

النهاية ونكتها

سجد هو أيضا ، وجعل سجدتيه للركعة الأولى ، فإذا سلم ، قام فأضاف إليها ركعة . وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنهما للركعة الأولى ، كان عليه إعادة الصلاة . ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر ، أن يقيم للعصر ، ثمَّ يصلي ، إماما كان أو مأموما . [ 12 ] باب فضل المساجد والصلاة فيها وما يتعلق بها من الأحكام روى ( 1 ) ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعد الإسكاف ، عن زياد بن عيسى ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : كان يقول : من اختلف إلى المسجد ، أصاب إحدى الثمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمة ، أو سمع كلمة تدله على الهدى ، أو رحمة منتظرة ، أو كلمة ترده عن ردي ، أو يترك ذنبا حشية أو حياء . وروي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : من مشى إلى المسجد ، لم يضع رجلا على رطب ولا يابس ، إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة . وروى ( 1 ) السكوني عن أبي عبد الله [ 1 ] عن أبيه قال : قال النبي

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 ، ص 480 . ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 4 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 ، ص 482 . ( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 3 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 ، ص 481 . [ 1 ] في م : « عليه السلام » .